الحميري القمي
365
قرب الاسناد
1307 - وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتم أو يقصر ؟ قال : " يتم فيها " ( 1 ) . 1308 - وسألته عن رجل صلى ركعة ، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى . فقال : " كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان ، وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة " ( 2 ) . 1309 - وسألته عن رجل طلق امرأته ، بعد ما غشيها ، بشاهدين عدلين . قال : " ليس هذا طلاقا " . فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل " . قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع ، بشهادة رجل وامرأتين . قال : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق " . قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، يكون ذلك طلاقا ؟ قال : " كل من ولد على الفطرة جازت شهادته ، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه " ( 3 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 437 / 3 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 34 / 12 . ( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 143 / 3 . ( 3 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 67 / 6 ، والطوسي في التهذيب 8 : 49 / 152 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 147 / 34 .